فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 137

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:

وافق ابن حزم - رحمه الله - بعض العلماء. ومنهم:

1 -النووي، قال:"المسألة الثالثة: أرسلَ المسلم جارحة غير معلمة, فقتل الصيد، لم يحل بالإجماع" [1] .

2 -الشوكاني [2] ، قال:"وأما قوله: {مُكَلِّبِينَ} [3] المراد به: معلمين لما تصيدون به، وليس المراد الكلاب فقط، فقد ذهب إلى حل صيد جميع الجوارح جمهور العلماء، وأما التعليم فهو مجمع على اشتراطه" [4] .

خلاصة المسألة:

ثبوت ما حكاه ابن حزم من الإجماع على تحريم أكل صيد الكلب غير المعلم، وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم، إذا لم يدرك حيًا فيذكى.

(1) المجموع شرح المهذب, للنووي (9/ 101) .

(2) هو أبو عبد الله, محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني, ثم الصنعاني، جمع بين علوم كثيرة، وصنف فيها، ومن مؤلفاته: فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير، توفي سنة 1250 هـ. معجم المؤلفين, لعمر كحالة (11/ 53) , الأعلام, للزركلي (6/ 298) .

(3) سورة المائدة, من الآية (3) .

(4) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, للشوكاني (1/ 708) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت