اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته، فكل" [1] ."
وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترط لحل الصيد بالقوس التسمية عند إرساله, ولم يشترط إدراك ذكاته.
2 -عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم، أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل" [2] .
وجه الاستدلال من الحديث: دل الحديث على أن الصيد بالسهم إذا لم يوجد معه سبب قَتْلٍ محظور, أن المصيد يحل.
3 -عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض [3] . فقال:"ما أصاب بحده فكله, وما أصاب بعرضه فهو وقيذ [4] "وسألته عن صيد الكلب؟ فقال:"ما أمسك عليك فكل, فإن أخذ الكلب ذكاة, وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبًا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله, فلا تأكل, فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره" [5] .
وجه الاستدلال من الحديث: دل الحديث على أن الصيد بالسهم إذا أصاب بحده, لا يشترط فيه الذكاة.
(1) سبق تخريجه ص (46) .
(2) سبق تخريجه ص (48)
(3) المعراض بالكسر: سهم بلا ريش ولا نصل, وإنما يصيب بعرضه دون حده. النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير (3/ 439) .
(4) الوقيذ: المقتول بالخشب. المطلع, للبعلي (386) .
(5) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد, باب التسمية على الصيد, رقم (5475) .