فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 137

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:

1 -الماوردي [1] . قال:"والحيوان ضربان: مقدور عليه، وممتنع ... وأما الممتنع"

من الصيد، فضربان: أحدهما: وحشي كالصيد، فعقره ذكاته في أي موضع أصبته، وهو متفق عليه" [2] ."

2 -النووي. قال في المجموع:"وأما المتوحش, كالصيد, فجميع أجزائه مذبح مادام متوحشًا، فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة, فأصاب شيئا من بدنه ومات به، حل بالإجماع" [3] .

3 -الرملي [4] . قال:"وإذا أرسل سهمًا أو كلبًا ونحوه, أو طائرًا على صيد فأصابه ومات ... حل إجماعًا" [5] .

خلاصة المسألة:

ثبوت ما حكاه ابن حزم من الإجماع, على حل أكل الصيد بالسهم أو الرمح, إذا أصاب الصيد بحده, ومات بسبب الرمي. وقد وافقه على ذلك جمع من العلماء.

(1) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي, من كبار فقهاء الشافعية, كان حافظًا للمذهب, عظيم القدر, مقدما عند السلطان, له المصنفات الكثيرة في كل فن, الفقه والتفسير والأصول والأدب, ولي القضاء ببلاد كثيرة, له مؤلفات كثيرة, منها: الحاوي, وتفسير القرآن, توفي سنة 450 هـ. وفيات الأعيان, لابن خلكان (3/ 282) , طبقات المفسرين, للسيوطي (71) .

(2) الحاوي في فقه الشافعي, للماوردي (15/ 26) .

(3) المجموع شرح المهذب, للنووي (9/ 123) .

(4) هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملي، فقيه شافعي، تولى إفتاء الشافعية بمصر، من مؤلفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، والفتاوى، توفي سنة 1004 هـ. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, للشوكاني (2/ 97) ، معجم المؤلفين, لعمر كحالة (8/ 255) .

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, للرملي (27/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت