فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 137

6 -الحطاب الرعيني [1] . قال:"ولا خلاف في حصول الذكاة بقطع الحلقوم والودجين والمري" [2] .

خلاصة المسألة:

ثبوت الإجماع الذي حكاه ابن حزم, على إباحة الذبيحة إذا ذُبحت بما يجوز الذبح به، وذكر اسم الله عليها، وقُطِع الحلقوم والمريء والودجان، وأسيل الدم. ووافقه على ذلك جمع من أهل العلم.

(1) هو أبو عبد الله, محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني, المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، من علماء المتصوفين، من كتبه: قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين في الأصول، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل، توفي سنة 954 هـ. معجم المؤلفين, لعمر كحالة (11/ 230) , الأعلام, للزركلي (7/ 258) .

(2) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, للحطاب (4/ 314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت