فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 137

2 -عن كعب بن مالك [1] - رضي الله عنه - أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا بسلع, فأبصرت بشاة من غنمها موتًا، فكسرت حجرًا فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعث إليه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكلها [2] .

3 -عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: إني أرسل كلبي فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به, فأذبحه بالمروة [3] وبالعصا, قال:"أنهر الدم بما شئت, واذكر اسم الله عز و جل" [4] .

وجه الاستدلال من الحديثين: أن في الحديث ما يدل على إباحة الذبيحة, إذا أنهر الدم بأي شيء, وذكر اسم الله.

(1) هو كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين بن سواد بن غنم الأنصاري الخز رجي، صحابي جليل، كان من شعراء النبي - صلى الله عليه وسلم - , وممن شهد العقبة ولم يشهد بدرًا، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك، اختلف في وفاته فقيل: قبل الأربعين، وقيل في خلافة معاوية، وقيل سنة 50 هـ والله أعلم. أسد الغابة, لابن الأثير (4/ 514) , الإصابة, لابن حجر (5/ 610) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد, باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد, رقم (5501) .

(3) المروة: حجر أبيض براق, وقيل: هي التي يقدح منها النار. النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير (4/ 684) .

(4) أخرجه النسائي في كتاب الضحايا, باب إباحة الذبح بالعود, رقم (4406) قال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت