فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 137

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع السابق:

ممن وافق ابن حزم -رحمه الله-في حكاية الإجماع السابق:

1 -ابن هبيرة. قال:"وأجمعوا على أن الذكاة تصح بكل ما ينهر الدم ويحصل به القطع" [1] .

2 -الكاساني. فقال:"وأما الآلة التي تفسخ, فالظفر القائم, والسن القائم، ولا يجوز الذبح بهما بالإجماع" [2] .

3 -المرداوي. قال:"الثاني: الآلة، وهو أن يذبح بمحدد، سواء كان من حديد، أو حجر، أو قصب أو غيره، إلا السن والظفر، بلا نزاع" [3] .

خلاصة المسألة:

ثبوت ما حكاه ابن حزم من الإجماع على إباحة أكل ما ذبح بكل شيء يقطع قطع السكين، ما عدا السن والأظفار. وقد وافقه بعض العلماء.

(1) الإفصاح, لابن هبيرة (2/ 309) .

(2) بدائع الصنائع, للكاساني (10/ 152) .

(3) الإنصاف, للمرداوي (10/ 293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت