المسألة الثانية: قتل المحرم للفيران الصغار والكبار.
المسألة الثالثة: قتل المحرم للحيات.
المسألة الرابعة: قتل المحرم للذباب.
المسألة الخامسة: قتل المحرم للوزغ. [1]
المطلب الرابع: أداء الصدقة الواجبة في الحج أو إطعام في غير مكة، حاشا جزاء الصيد. [2]
المبحث الثاني: المسائل الخلافية في جزاء الصيد. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: لزوم الجزاء على المحرم على ما قتل من السباع مما عدا عليه. [3]
المطلب الثاني: العمل في كفارة جزاء الصيد. [4]
المبحث الثالث: المسائل الخلافية في صفة العمرة. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: اعتمار من كان من غير القارنين والمقيمين بمكة من أدنى الحل، أم من ميقات بلد المعتمر، أم من منزله حيث كان. [5]
المطلب الثاني: صفة العمرة [6] .
(1) واختلفوا في قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ صـ 77
(2) واختلفوا فيمن فعل ذلك بغير مكة حاشا جزاء الصيد. صـ 79
(3) واختلفوا أيلزمه جزاء ما قتل مما عدا عليه من السباع كلها أم لا. صـ 77
(4) واختلفوا في العمل في كفارة جزاء الصيد. صـ 81
(5) ثم أختلفوا أمن أدنى الحل أم ميقات بلد المعتمر أم من منزله حيث كان. صـ 80
(6) ثم اختلفوا فاقتصر بعضهم على ذلك وقال بعضهم يسعى بين الصفا والمروة كما ذكرنا في الحج ثم حلق أو تقصير واحلال. صـ 82