فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 154

المطلب الثالث: من وقف بعرفة اليوم العاشر يظنه التاسع:

الأقوال:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فيما إذا وقف الناس يوم العاشر يظنونه التاسع على قولين:

القول الأول: أن وقوفهم صحيح.

وهذا مذهب الجمهور [1]

القول الثاني: أنه الوقوف ذلك اليوم لا يجزئهم.

وهذا القول وجه عند الحنفية. [2]

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن الوقوف صحيح بما يلي:

الدليل الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه ) ) [3]

وجه الدلالة: أن وقت الوقوف بعرفة عند الله تعالى اليوم الذي يقف فيه الناس عن اجتهاد ورأوا أنه يوم عرفة. [4]

الدليل الثاني: لزوم الحرج الشديد بالقول بإعادة الوقوف، وقد نفاه رب العالمين. [5]

(1) ينظر: فتح القدير 3/ 169، الفواكه الدواني 1/ 362، المجموع 8/ 282، الإنصاف 4/ 67، كشاف القناع، 2/ 523، المحلى 5/ 204.

(2) ينظر: البحر الرائق 3/ 80.

(3) رواه البيهقي في سننه الكبرى، باب خطأ الناس يوم عرفة، 5/ 176 حديث رقم: 9609.

(4) ينظر: فتح القدير 3/ 169

(5) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت