الأقوال:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم السعي في الحج على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن السعي ركن من أركان الحج.
وهذا مذهب جمهور العلماء [1] ، ورواية عن أحمد [2] .
القول الثاني: أن السعي في الحج واجب يجبر بدم.
وهذا مذهب الحنفية [3] ورواية عن أحمد [4] .
القول الثالث: أن السعي في الحج سنة.
وهذا القول رواية عن أحمد. [5]
فعن الإمام أحمد في السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ثلاث روايات. [6]
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن السعي ركن من أركان الحج بما يلي:
(1) ينظر: الثمر الداني 1/ 370، مواهب الجليل 4/ 12، المجموع 8/ 63، الحاوي 4/ 155، الإنصاف 4/ 43، شرح منتهى الإرادات 1/ 596.
(2) الإنصاف 4/ 43.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 133،
(4) ينظر: الإنصاف 4/ 43، الشرح الكبير 3/ 504.
(5) ينظر: الإنصاف 4/ 43، الشرح الكبير 3/ 504.
(6) الإنصاف 4/ 43.