فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 154

المطلب السادس: ترك السعي في الحج.

الأقوال:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم السعي في الحج على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن السعي ركن من أركان الحج.

وهذا مذهب جمهور العلماء [1] ، ورواية عن أحمد [2] .

القول الثاني: أن السعي في الحج واجب يجبر بدم.

وهذا مذهب الحنفية [3] ورواية عن أحمد [4] .

القول الثالث: أن السعي في الحج سنة.

وهذا القول رواية عن أحمد. [5]

فعن الإمام أحمد في السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ثلاث روايات. [6]

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن السعي ركن من أركان الحج بما يلي:

(1) ينظر: الثمر الداني 1/ 370، مواهب الجليل 4/ 12، المجموع 8/ 63، الحاوي 4/ 155، الإنصاف 4/ 43، شرح منتهى الإرادات 1/ 596.

(2) الإنصاف 4/ 43.

(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 133،

(4) ينظر: الإنصاف 4/ 43، الشرح الكبير 3/ 504.

(5) ينظر: الإنصاف 4/ 43، الشرح الكبير 3/ 504.

(6) الإنصاف 4/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت