أدلة القول الأول:
عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال (( خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور ) ). [1]
وجه الدلالة: نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على قتل الفأرة في الحرم.
2.إجماع العلماء على قتل الفأرة في الحرم. [2]
دليل القول الثاني:
لم أجد دليلًا أو تعليلًا يسوغ ترك العمل بالحديث الثابت، ويمكن أن يكون النخعي قال هذا القول برأيه، فلما استبانت له السنة رجع إليها وأخذ بها.
وقد روي عنه أنه قال:"يقتل المحرم الفأرة الغراب العقعق". [3]
الترجيح:
الذي يظهر ترجيحه - والله أعلم - هو ما أجمع عليه أهل العلم من الإذن بقتل الفأرة في الحل والحرم وذلك لما يلي:
1.الدليل صريح في قتل الفأرة في الحل والحرم.
2.إجماع العلماء على قتل الفأرة في الحل والحرم.
3.لا عبرة بالمخالف لشذوذ قوله عن النص والإجماع.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 1205 حديث رقم: 3136.
(2) ينظر: الإجماع لابن المنذر صـ 109.
(3) المصنف لابن أبي شيبة 8/ 559 رقم 15061.