فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 154

أدلة القول الأول:

عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال (( خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور ) ). [1]

وجه الدلالة: نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على قتل الفأرة في الحرم.

2.إجماع العلماء على قتل الفأرة في الحرم. [2]

دليل القول الثاني:

لم أجد دليلًا أو تعليلًا يسوغ ترك العمل بالحديث الثابت، ويمكن أن يكون النخعي قال هذا القول برأيه، فلما استبانت له السنة رجع إليها وأخذ بها.

وقد روي عنه أنه قال:"يقتل المحرم الفأرة الغراب العقعق". [3]

الترجيح:

الذي يظهر ترجيحه - والله أعلم - هو ما أجمع عليه أهل العلم من الإذن بقتل الفأرة في الحل والحرم وذلك لما يلي:

1.الدليل صريح في قتل الفأرة في الحل والحرم.

2.إجماع العلماء على قتل الفأرة في الحل والحرم.

3.لا عبرة بالمخالف لشذوذ قوله عن النص والإجماع.

المسألة الثالثة: قتل المحرم للحيات:

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 1205 حديث رقم: 3136.

(2) ينظر: الإجماع لابن المنذر صـ 109.

(3) المصنف لابن أبي شيبة 8/ 559 رقم 15061.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت