الأقوال:
القول الأول: يطعم حيث شاء بمكة أوبغيرها.
وهذا مذهب الحنفية [1] والمالكية [2] .
القول الثاني: أن الإطعام يجب أن يكون بمكة.
وهذا مذهب الشافعية [3] والحنابلة [4] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: إن الشرع لما فرق بين اسمهما فسمى أحدهما نسكا وسمى الآخر هديا وجب أن يكون حكمهما مختلفا. [5]
الدليل الثاني: أن الهدي قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان،
أما الصدقة قربة معقولة في كل زمان و مكان. [6]
الدليل الثالث: لما جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحرم جاز إطعام غير أهل الحرم. [7]
(1) ينظر: العناية شرح الهداية، 4/ 160، الاختيار لتعليل المختار، 1/ 176.
(2) ينظر: بداية المجتهد، 1/ 368.
(3) ينظر: الأم للشافعي، 2/ 202.
(4) ينظر: الشرح الكبير 347/ 3.
(5) ينظر: بداية المجتهد، 1/ 368.
(6) العناية شرح الهداية، 4/ 160، الاختيار لتعليل المختار، 1/ 176.
(7) تفسير القرطبي، 2/ 386.