فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 154

المطلب الرابع: أداء الصدقة الواجبة في الحج أو إطعام في غير مكة، حاشا جزاء الصيد.

الأقوال:

القول الأول: يطعم حيث شاء بمكة أوبغيرها.

وهذا مذهب الحنفية [1] والمالكية [2] .

القول الثاني: أن الإطعام يجب أن يكون بمكة.

وهذا مذهب الشافعية [3] والحنابلة [4] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: إن الشرع لما فرق بين اسمهما فسمى أحدهما نسكا وسمى الآخر هديا وجب أن يكون حكمهما مختلفا. [5]

الدليل الثاني: أن الهدي قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان،

أما الصدقة قربة معقولة في كل زمان و مكان. [6]

الدليل الثالث: لما جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحرم جاز إطعام غير أهل الحرم. [7]

(1) ينظر: العناية شرح الهداية، 4/ 160، الاختيار لتعليل المختار، 1/ 176.

(2) ينظر: بداية المجتهد، 1/ 368.

(3) ينظر: الأم للشافعي، 2/ 202.

(4) ينظر: الشرح الكبير 347/ 3.

(5) ينظر: بداية المجتهد، 1/ 368.

(6) العناية شرح الهداية، 4/ 160، الاختيار لتعليل المختار، 1/ 176.

(7) تفسير القرطبي، 2/ 386.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت