فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 154

والذي يظهر - والله أعلم - أنه ليس على المحرم شيء في قتل الوزغ؛ وذلك لما يلي:

1.ظاهر الخبر الذي استدل به أصحاب القول الثاني يدل على أن ما ذكر فيه محضوض على قتلهن مندوب إليه ويكون غيرهن مباحا قتله أيضا وليس هذا الخبر مما يمنع أن يكون غير الخمس مأمورا بقتله.

2.أن أصحب القول الثاني زادوا على الخمس دواب كثيرة , ومنعوا من قتل دواب كثيرة فلا بالآية تعلقوا ولا بالحديث. [1]

3.لأنها من هوام الأرض وحشراتها وليست بصيود ولا هي متولدة من البدن. [2]

سبب الخلاف:

حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: (( خمس فواسق يقتلن في الحرم ) ) [3] فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن كان له شبه ومن لم ير ذلك قصر النهي على المنطوق به.

(1) المحلى 5/ 268.

(2) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/ 58.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم،3/ 1205 حديث رقم: 3136، ينظر لسبب الخلاف: بداية المجتهد 1/ 364.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت