الأقوال:
اختلف العلماء في اشتراط النية في أعمال الحج فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها شرط مطلقًا.
وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء، ومنهم الحنابلة [1] ، ووجه عند الشافعية [2] .
القول الثاني: أنها ليست بشرط مطلقًا.
قال به أبو حنيفة [3] ، ومالك [4] ، والقول الأصح عند الشافعية [5] .
القول الثالث: فصل فقال: إن ما كان من أمور الحج محتاجا إلى فعل كالطواف، والسعي، والرمي فتشترط فيه النية، وما كان محتاجا إلى لبث فقط كالوقوف بعرفة فلا تشترط له النية. [6]
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم: (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ). [7]
الدليل الثاني:
(1) ينظر: كشاف القناع 2/ 485 , غاية المنتهى 1/ 426.
(2) ينظر: المجموع 8/ 18.
(3) ينظر: تبيين الحقائق 2/ 37 , بدائع الصنائع 3/ 1101
(4) ينظر: مواهب الجليل 3/ 88.
(5) ينظر: المجموع 8/ 18، المحلى 5/ 206.
(6) ينظر: المجموع 8/ 17، حاشية رد المحتار على الدر المختار 2/ 507.
(7) سبق تخريجه.