فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 154

المطلب الأول: النية في جميع عمل الحج.

الأقوال:

اختلف العلماء في اشتراط النية في أعمال الحج فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها شرط مطلقًا.

وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء، ومنهم الحنابلة [1] ، ووجه عند الشافعية [2] .

القول الثاني: أنها ليست بشرط مطلقًا.

قال به أبو حنيفة [3] ، ومالك [4] ، والقول الأصح عند الشافعية [5] .

القول الثالث: فصل فقال: إن ما كان من أمور الحج محتاجا إلى فعل كالطواف، والسعي، والرمي فتشترط فيه النية، وما كان محتاجا إلى لبث فقط كالوقوف بعرفة فلا تشترط له النية. [6]

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم: (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ). [7]

الدليل الثاني:

(1) ينظر: كشاف القناع 2/ 485 , غاية المنتهى 1/ 426.

(2) ينظر: المجموع 8/ 18.

(3) ينظر: تبيين الحقائق 2/ 37 , بدائع الصنائع 3/ 1101

(4) ينظر: مواهب الجليل 3/ 88.

(5) ينظر: المجموع 8/ 18، المحلى 5/ 206.

(6) ينظر: المجموع 8/ 17، حاشية رد المحتار على الدر المختار 2/ 507.

(7) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت