فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 154

المطلب الثاني: صفة العمرة.

تحرير محل النزاع:

1.اتفقوا أن العمرة إحرام و طواف بالبيت و حلق أو تقصير.

2.اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة على ثلاثة أقوال. [1]

الأقوال:

القول الأول: أن السعي ركن من أركان العمرة، وهو مذهب الجمهور. [2]

القول الثاني: أنه واجب، وهو مذهب الحنفية. [3]

القول الثالث: أنه سنة، وهو رواية عن أحمد. [4]

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة زوج - صلى الله عليه وسلم - ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي أن لا أطوف بينهما، قالت: بئس ما قلت يا بن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

(1) ينظر: مراتب الإجماع 1/ 47.

(2) ينظر: الفواكه الدواني 2/ 818، المجموع شرح المهذب 4/ 419، المغني 3/ 194.

(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 227.

(4) ينظر: المغني 3/ 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت