فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 154

المبحث الثالث: القضاء والإطعام على النفساء.

تحرير محل النزاع:

1.أجمعت الأمة على تحريم الصوم على النفساء.

2.وعلى أنه لا يصح صومها.

3.وأجمعت الأمة أيضا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها. [1]

4.اختلفوا في وجوب الإطعام على النفساء على قولين:

الأقوال:

القول الأول:

ذهب الجمهور [2] إلى عدم وجوب الإطعام على النفساء.

القول الثاني:

ذهب مجاهد [3] إلى وجوب الإطعام على النفساء. [4]

(1) الإجماع لابن المنذر، صـ 36، المجموع،2/ 386.

(2) العناية شرح الهداية، 2/ 371.، الاستذكار، 1/ 339، تحفة المحتاج شرح المنهاج، 3/ 429. المجموع،2/ 386. المغني، 3/ 39، الإنصاف 3/ 226.

(3) الامام، شيخ القراء والمفسرين، أبو الحجاج المكي، الأسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ويقال: مولى عبد الله بن السائب، ويكنى أبا الحجاج، كان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر، كان فقيها عابدا ورعا، كان إذا رئي كأنه خربندح ضل حماره فهو يطلبه لما فيه من الوله للعبادة، روى عن ابن عباس في الإيمان والصلاة والحج وطاووس في الصوم والحج والجهاد وأبي معمر عبدالله بن سخبرة في الصلاة والجهاد وغيرهما

قال يحيى بن معين، وطائفة: مجاهد ثقة. وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. مات بمكة وهو ساجد سنة اثنتين أو ثلاث ومائة.

ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 449، رجال مسلم، 2/ 243.

(4) ينظر: مرتب الإجماع، صـ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت