القول التاسع: إن أحرم بالعمرة في رمضان فدخل الحرم قبل هلال شوال فليس متمتعا, وإن دخل الحرم بعد هلال شوال فهو متمتع إذا حج من عامه.
عن عطاء قال: إذا دخل المحرم الحرم قبل أن يرى هلال شوال فليس متمتعا, وإن دخل الحرم بعد أن يرى هلال شوال فهو متمتع إذا مكث إلى الحج. [1]
تحرير محل النزاع:
1.أجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة، فليس عليه طواف وداع.
2.وأجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم. [2]
3.اختلفوا في وجوب طواف الوداع على الحاج.
الأقوال:
القول الأول: أن طواف الوداع واجب.
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [3] والحنابلة [4] وهو الأظهر عند الشافعية [5] .
(1) ينظر: المحلى 7/ 158.
(2) ينظر: بداية المجتهد 1/ 344، الفقه الإسلامي وأدلته 3/ 515، القدوم المراد به طواف الركن للعمرة، وهل المعتمر بالإجماع لا وداع عليه إذا مكث في مكة بعد عمرته ثم أراد السفر، فهناك من يقول بوجوبه عليه، ليكن آخر عهده بالبيت الطواف، وهناك من يقول بعدم الوجوب.
(3) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 1/ 167.
(4) ينظر: كشاف القناع 2/ 513.
(5) ينظر: المجموع 8/ 254، 284.