فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 154

والذي يظهر رجحانه - والله أعلم - أنه ليس على المحرم شيء في قتل الذباب؛ وذلك لما يلي:

1.أنها ليست من الصيود؛ لأنها لا تنفر من بني آدم.

2.... أنها مما لا يأكله الآدمي، ولأنها مؤذية، وقد أمر الشارع بقتل المؤذيات.

سبب الخلاف: يرجع سبب الخلاف في ذلك إلى أن الجمهور يرون نهي الشارع عن صيد المحرم، بحج أو عمرة، حيوانا بريا، إذا كان مأكول اللحم.

أما المالكية فأطلقوا عدم جواز قتل شيء من صيد البر، ما أكل لحمه وما لم يؤكل، سوى الحيوانات المضرة. [1]

المسألة الخامسة: قتل المحرم للوزغ:

الأقوال:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله في قتل المحرم للوزغ على قولين:

القول الأول:

ليس على المحرم شيء في قتل الوزغ.

وهذا مذهب الحنفية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] والظاهرية [5] .

القول الثاني:

(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 28/ 300.

(2) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/ 58، درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/ 252، الحجة على أهل المدينة 2/ 266.

(3) ينظر: المبسوط 4/ 102، المجموع شرح المهذب 7/ 336.

(4) المغني 3/ 164، الفروع 3/ 439.

(5) المحلى 5/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت