فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 154

ليس للمحرم قتل الوزغ، فإذا قتله تصدق بشيء.

وهذا مذهب المالكية [1] وقول الطحاوي [2]

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1.قوله تعالى: ? ? ? ? ? ? ? ? ? [3]

وجه الدلالة: اقتصار الله تعالى على المنع من قتل الصيد خاصة دليل على أن ما عدا الصيد بخلاف الصيد في ذلك , ولولا ذلك لكان كلامه تعالى غير مستوعب لما يحرم علينا ولا مبين لنا حكم ما ألزمنا إياه , وحاشا له من ذلك. [4]

2.عن ابن عمر: اقتلوا الوزغ فإنه شيطان. [5]

3.عن أم شريك [6] (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ ) ) [7]

(1) ينظر: التاج والإكليل 4/ 130، الذخيرة 3/ 317، الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 393، بداية المجتهد 1/ 364، الاستذكار 4/ 156.

(2) المحلى 5/ 276.

(3) المائدة: 96.

(4) المحلى 5/ 268.

(5) رواه ابن الجعد في مسنده 1/ 332 حديث رقم: 2280.

(6) أم شريك العامرية، ويقال: الانصارية، ويقال: الدوسية، اسمها غزية ويقال غزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر بن رواحة بن منقذ ابن عمرو بن عميص بن عامر بن لؤي وقيل غير ذلك في نسبها.

وقال ابن سعد غزية بنت حكيم بن جابر ويقال هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنها جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وشهر بن حوشب.

ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 419.

(7) رواه ابن ماجه في سننه 2/ 1076 حديث رقم: 3228، والنسائي في سننه 5/ 209 حديث رقم: 2885، والطبراني في معجمه الكبير 25/ 97 حديث رقم: 251، ابن حنبل في مسنده 6/ 462 حديث رقم: 27660.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت