2.قد صحح بعض العلماء مذهب الجمهور: أنه إذا وقع جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فإن حجه يعتبر فاسدا؛ وذلك لأن الشرع قد جعل هذا التحلل لمعنى، ولذلك يستوي فيه أن يكون الإخلال قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة؛ لأنه ما وصف بكونه تحللا إلا وهو مؤثر في حل النكاح، وموجبا لجوازه، فكأن النكاح يتأقت والجماع يتأقت بهذا التحلل، فاستوى أن يقع الإخلال قبله مباشرة أو قبل الوقوف بعرفة.
فمسلك الجمهور من جهة النظر قوي، ولذلك قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) }
حتى يحصل التحلل الكامل، فقالوا: إن التحلل ينقسم إلى قسمين: تحلل أول، وتحلل عام، وهو الذي يقع بعد طوافه للإفاضة.
فقالوا: إذا كان الشخص قد وقع منه الإخلال قبل التحلل الأول، فإنه في حكم من جامع قبل الوقوف بعرفة.
تحرير محل النزاع:
1.اتفق الفقهاء أن الخف بالنسبة للرجل يعتبر من محظورات الإحرام.
2.اختلفوا في لبس الخف إذا عدم المحرم النعلين.
الأقوال:
(1) الخف: ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها.
ينظر: شرح رياض الصالحين 1/ 144.