فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 154

نوقش: أما قراءة أبي - رضي الله عنه - فيحتمل أن تكون لا صلة زائدة معناه لا جناح عليه أن يطوف بينهما لأن لا قد تزاد في الكلام صلة. [1]

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه - والله أعلم - مذهب جماهير العلماء وهو ركنية السعي في الحج، وذلك لما يلي:

1.قوة أدلة الجمهور.

2.ورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

3.أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) ). [2]

المطلب السابع: حد التمتع.

الأقوال:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى في حد التمتع على تسعة أقوال:

القول الأول: اسم لآفاقي يحرم بالعمرة ويأتي بأفعالها من الطواف والسعي أو يأتي بأكثر ركنها وهو الطواف أربعة أشواط أو أكثر في أشهر الحج ثم يحرم بالحج في أشهر الحج ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله فيما بين ذلك إلماما صحيحا فيحصل له النسكان في سفر واحد سواء حل من إحرام العمرة بالحلق أو التقصير أو لم يحل إذا كان ساق الهدي لمتعته فإنه لا يجوز التحلل بينهما

ويحرم بالحج قبل أن يحل من إحرام العمرة

وهو قول الحنفية [3]

(1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 133.

(2) سبق تخريجه.

(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت