القول الثاني:
إذا وطئ الذباب، تصدق بشيء من الطعام.
وهذا مذهب المالكية [1]
الأدلة:
1.لأن هذه الأشياء ليست من الصيود فإنها لا تنفر من بني آدم , ولو كانت من الصيود كانت مؤذية بطبعها فلا شيء على المحرم فيها. [2]
2.أن ما لا يضمن بمثله , ولا بقيمته , لا يضمن , كالحشرات. [3]
أدلة القول الثاني:
1. {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [4] .
وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم عموم الصيد على المحرم.
{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [5]
وجه الدلالة: أن الله حرم صيد البر على المحرم ومن ذلك الذباب.
الترجيح:
(1) ينظر: مختصر الإنصاف والشرح الكبير 1/ 292، التاج والإكليل 4/ 131، الذخيرة 3/ 317، الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 393
(2) ينظر: المبسوط 4/ 102، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/ 58، درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/ 252، الحجة على أهل المدينة 2/ 266، الموسوعة الفقهية 23/ 323.
(3) المغني 3/ 164، الفروع 3/ 439.
(4) المائدة: 95.
(5) المائدة: 96.