فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 154

وجه الدلالة: فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

الدليل الرابع: أن النسك عبادة ذات إحرام وإحلال فكان فيها ذكر واجب كالصلاة. [1]

نوقش: أنه قياس مع الفارق، فإن النطق في الصلاة يجب في آخرها فوجب في أولها والحج بخلافه. [2]

الترجيح:

والذي يظهر رجحانه - والله أعلم - أن التلبية سنة، وذلك لأمور منها:

1.أن الإحرام ينعقد بمجرد النبة فلا حاجة لقول أو فعل من أجل أن ينعقد.

2.لا يوجد حديث يأمر بالتلبية، وإنما الاحاديث في الترغيب فيها عند الإحرام، والحث على الإكثار منها.

3.ولأنها ذكر فلم تجب كسائر الأذكار.

(1) ينظر: المغني 3/ 101.

(2) ينظر: المغني 3/ 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت