فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 154

12.ليس على المحرم شيء في قتل الوزغ.

13.أنه لا شيء على من قتل السباع إذا عدت على المحرم.

14.أن كفارة جزاء الصيد على التخيير.

15.اتفقوا على أنه لا يعتمر إلا من الحل من كان من غير القارنين والمقيمين بمكة.

16.أن من كان في الحرم من مكي وغيره وأراد العمرة خرج إلى الحل فيحرم من أدناه، وأدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة التنعيم، أما بالنسبة لمن أراد العمرة، فقد يكون التنعيم، وقد يكون غير التنعيم، فالذي في مزدلفة مثلا أدنى الحل إليه عرفة، والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم، الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة ـ رضي الله عنها ـ، أو الجعرانة التي أحرم منها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين رجع من غزوة حنين؛ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تحرم من التنعيم لكونه أقرب الحل إليها، وإحرامه من الجعرانة لكونه نازلا بها.

17.السعي ركن في العمرة.

18.النية شرط في جميع عمل الحج.

19.تلبية المحرم مستحبة.

20.أن الوقوف للناس إذا وقفوا العاشر يظنونه التاسع، فوقوفهم صحيح.

21.أن الحاج إذا ترك شيء يسير من الجمار فلا شيء عليه.

22.اتفق العلماء على أن صفة كل طواف بالبيت، أن يبدأ فيه الطائف من الحجر الأسود، بتقبيله أو استلامه إن أمكن، ثم يجعل البيت عن يساره، فيطوف سبعة أشواط.

23.أن على الطائف أن يجعل البيت عن يساره، وأن من أخل بهذه الصفة، بأن جعل البيت عن يمينه، أو عن يساره ورجع القهقرى،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت