فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 154

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الاول: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) } [1]

وجه الدلالة: أن المعتبر عدد الأيام التي أفطر فيها دون الهلال. [2]

الدليل الثاني: القياس على أعداد الصلوات الفائتة، فكما أنه لو فاته ثلاثون فرضًا قضاها ثلاثون، فكذلك في الصيام. [3]

دليل القول الثاني:

أن ما أمر به هو قضاء شهر، ويصدق عليه إذا صام ما بين الهلالين أنه قضاه.

نوقش: أن المأمور به هو قضاء الأيام التي أفطرها.

الراجح:

والذي يظهر رجحانه - ولله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور، من أن من فاته صوم رمضان ثلاثين يومًا، قضى عدد أيامه، وذلك لما يلي:

1.قوة ما استدل به الجمهور.

2.الآية قد علقت القضاء على عدد الأيام التي أفطرها.

3.القياس على الصلوات الفائتة، فيجب الإتيان بها كاملة.

4.أن المأمور به هو قضاء الأيام التي أفطرها، وليس قضاء شهر مكان شهر.

(1) سورة البقرة: 184.

(2) ينظر: بدائع الصنائع، 2/ 77.

(3) كشاف القناع، 2/ 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت