وقال بعض الناس يدل على رفع الحرج والإباحة لأنه متردد بين الوجوب والندب وهذا القدر مستيقن
وهذا من جنس الاستصحاب الفقهي ولا تؤخذ منه اللغات ما لم ينقل أن قولهم افعل موضوع عندهم للإباحة ففيه المباحثة
وقال الفقهاء هو للوجوب بدليل أوامر الشارع
وأمر الله تعالى إبليس بالسجود واستيجاب المأمور للتعزير بتركه
وكل ذلك يمكن تلقيه من القرآن وإنكار كون اللفظ بمجرده دالا عليه
فلا دليل فيه
فأما شيخنا أبو الحسن والقاضي وجماعة من الأصوليين فإنهم توقفوا فيه وقالوا لا مفهوم له إلا بقرينة مخصصة له بإحدى جهات الاحتمال
ثم قال بعضهم اللفظ مشترك بين هذه المعاني المحتملة كلفظ العين مشتركة في العين والميزان وعين الشمس والماء وغيرها
وقال آخرون يتوقف أيضا