فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 495

بعد قوله والحافظين فروجهم مجاز في حفظ الفرج على الخصوص وهو نص في مقصوده

وكذلك تخصيص الدابة ببعض الحيوانات مجاز وهو مفهوم قطعا

فالوجه ان يقال الظاهر ما يغلب على الظن فهم معنى منه غير قطع

مسألة

لا يتمسك بالظواهر في العقليات لان المطلوب فيها القطع وينخرم ذلك بأدنى احتمال

ويكفي المعترض ابداء احتمال ولا يحتاج إلى تعضيده بدليل

واما النص فجوز أبو هاشم التمسك به في العقليات وقال الوحدانية ثابتة بقوله قل هو الله احد

قال القاضي يجوز التمسك به في كل معقول ينحط اثباته عن اثبات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت