بعد قوله والحافظين فروجهم مجاز في حفظ الفرج على الخصوص وهو نص في مقصوده
وكذلك تخصيص الدابة ببعض الحيوانات مجاز وهو مفهوم قطعا
فالوجه ان يقال الظاهر ما يغلب على الظن فهم معنى منه غير قطع
مسألة
لا يتمسك بالظواهر في العقليات لان المطلوب فيها القطع وينخرم ذلك بأدنى احتمال
ويكفي المعترض ابداء احتمال ولا يحتاج إلى تعضيده بدليل
واما النص فجوز أبو هاشم التمسك به في العقليات وقال الوحدانية ثابتة بقوله قل هو الله احد
قال القاضي يجوز التمسك به في كل معقول ينحط اثباته عن اثبات