وهذا منه بزعمه زيادة على النص وهو نسخ
وهو باطل بمسلك مقطوع به وهو ان الرب تعالى اضاف المال إلى الجهات بلام التمليك وعرف كل فريق وجعل القرابة مستند تعريف احدى الفرق ولم يتعرض للحاجة
وابو حنيفة رضي الله عنه تعرض للحاجة التي لا تعرض لها والغى اعتبار القرابة وهو مصرح بها إذ قال لا يتعين صرف شيء اليهم بل يجوز حرمانهم
وفي هذا المذهب ابطال النص بالكلية
قال القاضي في نصرة تأويلهم فائدة ذكر ذوي القربى تمييز الغنيمة في حقهم عن الصدقات إذ كانت محرمة عليهم وكان هذا منحة في مقابلة ذلك المنع وفقارؤهم ممنوعون عن الصدقات فكانت المنحة لهم
ثم قال وهذا الوجه ايضا فاسد
فإنه اضاف المال اليهم بلام التمليك فاقتضى اللفظ كما ذكرناه قسمة المال عليهم
وابو حنيفة رضي الله عنه جوز حرمانهم فلم يغادر للقسمة فائدة