إذ وقوع غفلة او فترة لمعظم الحاضرين واختصاص البعض بالاستماع لا يحيله العرف والعقل والناقل عدل والجمع بينه وبين المقتصرين ممكن فلا يجعل للتهمة موضعا على ما قاله الشافعي
نعم لو كذبوه وقالوا لم يقله فعند ذلك تبطل الثقة فلا يقبل
فان قالوا ذلك مما يندر
قلنا لا يرد حديث الثقة لندوره
إذ قبل رواية من روى ان النبي صلى الله عليه و سلم بال قائما مع ندوره بالنسبة إلى حاله وقد كان بحيث غشي عليه حياء لو انحلت عقد ازاره وانكشفت عورته
والدليل عليه ان رجلين لو انفرادا من بين سائر الشهود في واقعة شهدوها وشهدوا على زيادة قبل ذلك منهم من غير التفات إلى الندور
مسألة 8
قال ابو حنيفة رضي الله عنه إخبار الآحاد فيما تعم به البلوى مردودة