فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 495

الصورة الثانية

أن يطبقوا في مسألة ظنية على حكم واحد من غير أن ينقل عنهم القطع بذلك

فطريق إثباته أنا نعلم أن التابعين لو رأوا من يبدي خلاف ذلك لشددوا القول عليه بالتخطئة والتضليل قاطعين بأنه أساء وتعدى في مقالته ولا يقطعون بذلك تحكما وهزلا فنعلم ان مستندهم حديث قاطع حملهم على الإنكار على خارق الإجماع

فالتحقت هذه الصورة بالصورة الأولى إذ نهايته قطع لا في محل القطع

الصورة الثالثة

أن يشتوروا في مسألة ويستقر رأيهم على حكم ويجمعوا عليه وكانوا بايحين بأنهم قالواه عن قياس وظن غالب راجح فيعلم ضرورة من التابعين تشديدهم النكير على من يبدي خلافا

وهذا قطع منهم لا في محله فالتحقت بالصورة الأولى

ولا يبعد أن يكون قوله لا تجتمع أمتي على الخطأ مستندهم في قطعهم بذلك أو حديث آخر أوضح منه

فإن قيل فهل يتصور انعقاد إجماع عن قياس

قلنا أنكره منكرون وتعلقوا بأن القياس مظنون وهو مختلف فيه فكيف يتلقى منه قاعدة قطعية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت