فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 495

وكقوله عليه السلام الثيب احق بنفسها وكقوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام

فنقول إذا ربط الشارع الحكم باسم مشتق فما منه الاشتقاق ينتهض علة فيه

واليه صار الشافعي رضي الله عنه في مسألة علة الربا

واول القاضي رحمه الله مذهب الشافعي رضي الله عنه فقال لعله تمسك بالحديث في اثبات حكم الربا لا في علته

وليس الأمر كما ظنه القاضي فإنه أثبت علة الطعم به

والمختار ان ما منه الاشتقاق ان كان مخيلا كالسرقة والربا والسوم في قوله

في سائمة الغنم زكاة كانت علة

وإن لم يكن مخيلا فهو كالتعليق باللقب فنقول من أين قلتم إنه أومأ إلى العلة وما مستنده وما الفرق بين الوصف الذي لا يخيل والطرد الذي لا يخيل وربط الحكم بهما لا يختلف وتصرف الاسم في موضع اللسان لا يوهم اخالة فهو كاللقب الموضوع

نعم ان كان مخيلا ابتدر إلى الافهام من قوله انه معلل به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت