وكقوله عليه السلام الثيب احق بنفسها وكقوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام
فنقول إذا ربط الشارع الحكم باسم مشتق فما منه الاشتقاق ينتهض علة فيه
واليه صار الشافعي رضي الله عنه في مسألة علة الربا
واول القاضي رحمه الله مذهب الشافعي رضي الله عنه فقال لعله تمسك بالحديث في اثبات حكم الربا لا في علته
وليس الأمر كما ظنه القاضي فإنه أثبت علة الطعم به
والمختار ان ما منه الاشتقاق ان كان مخيلا كالسرقة والربا والسوم في قوله
في سائمة الغنم زكاة كانت علة
وإن لم يكن مخيلا فهو كالتعليق باللقب فنقول من أين قلتم إنه أومأ إلى العلة وما مستنده وما الفرق بين الوصف الذي لا يخيل والطرد الذي لا يخيل وربط الحكم بهما لا يختلف وتصرف الاسم في موضع اللسان لا يوهم اخالة فهو كاللقب الموضوع
نعم ان كان مخيلا ابتدر إلى الافهام من قوله انه معلل به