8657- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ تَقْضِ رَمَضَانَ فِى ذِى الْحِجَّةِ ، وَلاَ تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. أَظُنُّهُ مُنْفَرِدًا ، وَلاَ تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ. وَرُوِىَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى كَرَاهِيَةِ الْقَضَاءِ فِى الْعَشْرِ. وَهَذَا لأَنَّهُ كَانَ يَرَى قَضَاءَهُ فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ مُتَتَابِعًا.
فَإِذَا زَادَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ عَلَى تَسْعَةِ أَيَّامٍ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِيَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ.