40-باب مَا يَجُوزُ لِلْوَصِىِّ أَنْ يَصْنَعَهُ فِى أَمْوَالِ الْيَتَامَى {ت} قَدْ مَضَى فِى كِتَابِ الزَّكَاةِ وَالْبُيُوعِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرْسَلًا وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهِ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ: ابْتَغُوا فِى أَمْوَالِ الْيَتَامَى لاَ تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ.