17-باب السُّنَّةِ فِى تَسْمِيَةِ صَلاَةِ الصُّبْحِ بِالْفَجْرِ وَالصُّبْحِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) {ت} وَرُوِّينَا عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ » . وَذَلِكَ قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ.