1-باب الأَمْرِ بِالإِشْهَادِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الَّذِى يُشْبِهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِالإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ دَلاَلَةً عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ بِالشَّهَادَةِ لاَ حَتْمًا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِى آيَةِ الدَّيْنِ وَالدَّيْنُ تَبَايُعٌ (فَاكْتُبُوهُ) ثُمَّ قَالَ ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) فَلَمَّا أَمَرَ إِذَا لَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا بِالرَّهْنِ ثُمَّ أَبَاحَ تَرْكَ الرَّهْنِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ الأَوَّلَ دَلاَلَةٌ عَلَى الْحَظِّ لاَ فَرْضًا مِنْهُ يَعْصِى مَنْ تَرَكَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.