45-باب الْخِلاَفِ فِى النَّذْرِ الَّذِى يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ {ق} قَدْ مَضَى قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِى أَنَّهُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَيَحْبِسُ قَدْرَ مَا يَقُوتَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ تَصَدَّقَ بِالَّذِى حَبَسَ وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَغَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالزَّكَاةِ قَالَ الشَّيْخُ أَمَّا الْمَذْهَبُ الأَوَّلُ فُيُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ وَأَمَّا الثَّانِى فَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.