فهرس الكتاب

الصفحة 17345 من 26668

169-باب لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ بِحَالٍ {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِى مَعْنَى مَنْ حُرِّمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَغَيْرُ حَلاَلٍ مَنْصُوصَةٍ بِالإِحْلاَلِ كَمَا نُصَّ حَرَائِرُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِى النِّكَاحِ وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَحَلَّ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ بِمَعْنَيَيْنِ وَفِى ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنْ خَالَفَهُنَّ مِنْ إِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لأَنَّ الإِسْلاَمَ شَرْطٌ ثَالِثٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت