فهرس الكتاب
الصفحة 13186 من 26668
39-باب مَنْ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ مَكِيلَةً مُسَمَّاةً فَلاَ يَجُوزُ لِنَهْيِهِ عَنِ الثُّنْيَا وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ.
حجم الخط: