فهرس الكتاب

الصفحة 17144 من 26668

141-باب عَدَدِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالإِمَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِى أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) وَقَالَ (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأْطْلَقَ اللَّهُ مَا مَلَكَتِ الأَيْمَانُ فَلَمْ يَحُدَّ فِيهِنَّ حَدًّا يُنْتَهَى إِلَيْهِ وَانْتَهَى مَا أَحَلَّ اللَّهُ بِالنِّكَاحِ إِلَى أَرْبَعٍ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ: وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ قَالَ فِى قَوْلِهِ (مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) يَعْنِى مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمُبَيَّنَةُ عَنِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ انْتِهَاءَهُ إِلَى أَرْبَعٍ تَحْرِيمًا مِنْهُ لأَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ غَيْرَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت