فهرس الكتاب

الصفحة 14068 من 26668

7-باب الْمَرْأَةُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا إِذَا بَلَغَتْ رَشِيدَةً وَتَمْلُكُ مِنْ مَالِهَا مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى) إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ وَقَالَ فِى آيَةِ الطَّلاَقِ (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) وَقَالَ (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) وَقَالَ (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وَقَالَ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحَبِيبِةَ بِنْتِ سَهْلٍ فِى الاِخْتِلاَعِ مِنْ زَوْجِهَا بِشَىْءٍ تُعَطِيهِ وَاخْتَلَعَتْ مَوْلاَةٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِ شَىْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت