فهرس الكتاب
الصفحة 17069 من 26668
122-باب لاَ يُرَدُّ النِّكَاحُ بِنَقْصِ الْمَهْرِ إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ بِهِ وَكَانَتْ مَالِكَةً لأَمْرِهَا لأَنَّ الْمَهْرَ لَهَا دُونَ الأَوْلِيَاءِ
حجم الخط: