فهرس الكتاب

الصفحة 17069 من 26668

122-باب لاَ يُرَدُّ النِّكَاحُ بِنَقْصِ الْمَهْرِ إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ بِهِ وَكَانَتْ مَالِكَةً لأَمْرِهَا لأَنَّ الْمَهْرَ لَهَا دُونَ الأَوْلِيَاءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت