47-باب مَنْ قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَالْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لأَنَّهُ مِنْ آبَائِهِ فَإِنَّمَا يَشْهَدُ لِشَىْءٍ هُوَ مِنْهُ وَإِنَّ بَنِيهِ هُمْ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِبَعْضِهِ.