فهرس الكتاب

الصفحة 17058 من 26668

121-باب لاَ يُرَدُّ نِكَاحُ غَيْرِ الْكُفْءِ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ الزَّوْجَةُ وَمَنْ لَهُ الأَمْرُ مَعَهَا وَكَانَ مُسْلِمًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت