9-باب الْكَفَّارَةِ فِى قَتْلِ الْعَمْدِ {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ فِى قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فِى دَارِ الْحَرْبِ وَفِى الْخَطَإِ الَّذِى وَضَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الإِثْمَ كَانَ الْعَمْدُ أَوْلَى وَقَاسَهُ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ.