147-باب لاَ عِدَّةَ عَلَى الزَّانِيَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُبْلَى مِنْ زِنًا لَمْ يَفْسَخِ النِّكَاحَ {ت} اسْتِدَلاَلًا بِمَا رُوِّينَا فِى الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » . فَلَمْ يَجْعَلْ لِمَاءِ الْعَاهِرِ حُرْمَةً.