فهرس الكتاب
4-باب (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى نَفَقَةِ الْمُقْتِرِ: إِنَّهَا مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى كُلِّ يَوْمٍ مِنْ طَعَامِ الْبَلَدِ قَالَ: وَإِنَّمَا جَعَلْتُ الْفَرْضَ مُدًّا بِالدَّلاَلَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى دَفْعِهِ إِلَى الَّذِى أَصَابَ أَهْلَهُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ عَرَقًا فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا لِسِتِّينَ مِسْكِينًا فَكَانَ ذَلِكَ مُدًّا مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَالْعَرَقُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا عَلَى ذَلِكَ يُعْمَلُ لِيَكُونَ أَرْبَعَةُ أَعْرَاقٍ وَسْقًا وَلَكِنَّ الَّذِى حَدَّثَهُ أَدْخَلَ الشَّكَّ فِى الْحَدِيثِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا.