36-باب طَلاَقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) وَقَالَ فِى الْمُطَلَّقَاتِ وَاحِدَةً (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا) {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: كَانَ الْعَبْدُ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَلَهُ حَلاَلٌ فَحَرَّمَهُ بِالطَّلاَقِ وَلَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ مِمَّنْ حَلَّتْ لَهُ امْرَأَتُهُ فَيَكُونَ لَهُ تَحْرِيمُهَا.