15510- قَالَ الزُّهْرِىُّ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ فَقَالَ: قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ كِتَابَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ فِيهِ السُّنَنُ: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ جَائِزٌ إِلاَّ الْمَجْنُونَ. {ت} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَلاَ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ. وَعَنْ عَطَاءٍ فِى طَلاَقِ السَّكْرَانِ قَالَ: لَيْسَ بِشَىْءٍ. وَعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَقَدْ مَضَى فِى كِتَابِ الإِقْرَارِ حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ فِى قِصَّةِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حَيْثُ قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: « مَمَّ أُطَهِّرُكَ؟ » . فَقَالَ: مِنَ الزِّنَا قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: « أَبِهِ جُنُونٌ؟ » . فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَالَ: « أَشَرِبْتَ خَمْرًا؟ » . فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: « أَثَيِّبٌ أَنْتَ؟ » . قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَ. {ق} فَبَيِّنٌ فِى هَذَا أَنَّهُ قَصَدَ إِسْقَاطَ إِقْرَارِهِ بِالسُّكْرِ كَمَا قَصَدَ إِسْقَاطَ إِقْرَارِهِ بِالْجُنُونِ فَدَلَّ أَنْ لاَ حُكْمَ لِقَوْلِهِ وَمَنْ قَالَ بِالأَوَّلِ أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِى تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.