15511- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاَقُ بَيْدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بَيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَىْءٌ.