فهرس الكتاب
8834- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَعْتَكِفَهُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. وَالسُّنَّةُ فِى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ إِلاَّ لِلْحَاجَةِ الَّتِى لاَ بُدَّ مِنْهَا . وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلاَ يَمَسُّ امْرَأَةً ، وَلاَ يُبَاشِرُهَا ، وَلاَ اعْتِكافَ إِلاَّ فِى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. وَالسُّنَّةُ فِيمَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ.