8982- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لاَ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ. قَالَ عَلِىٌّ: أَبُو الْقَاسِمِ هُوَ مِقْسَمٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ.